مسألة : قال
الشافعي : " ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها وبين امرأة الرجل وابنة امرأته إذا كانت من غيرها : لأنه لا نسب بينهن " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، يجوز أن
يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها وزوجة ابنها ، وهذا قول جمهور أهل العلم إلا
ابن أبي ليلى فإنه منع منه استدلالا بأنهما امرأتان لو كان إحداهما رجلا حرم عليه نكاح الأخرى لأنها تكون امرأة أبيه أو حليلة ابنه ، فحرم الجمع بينهما ، كما حرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها للمعنى المذكور . وهذا خطأ : لما روي أن
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ،
وعبد الله بن صفوان بن أمية جمع كل واحد منهما بين امرأة رجل وبنته من غيرها ، فلم ينكر ذاك أحد من علماء عصره ، فكان إجماعا : ولأن تحريم الجمع إنما يثبت بين ذوي الأنساب حفظا لصلة الأرحام ، وأن لا يتقاطعن بالتباغض والعقوق ، وليس بين هاتين نسب ، ولا رضاع يجري عليه حكم النسب ، فلم يحرم الجمع بينهما كسائر الأجانب ، وخالف ذوي الأنساب .