فصل : لا بأس أن
يتزوج الرجل بالمرأة ويتزوج ابنه بابنتها ، أو يتزوج الأب امرأة ويتزوج الابن بأمها . وهو قول الجماعة .
ومنع
طاوس إذا تزوج الأب بامرأة أن يتزوج الابن بابنتها إذا ولدت بعد وطء الأب لأمها ، فإن كانت قد ولدت قبل وطئه لم يمنع ، وحكي نحوه عن
مجاهد .
وهذا خطأ : لأن تحريم الربيبة على الأب يساوي حكمه في ولادتها قبل وطئه وبعده ، فاقتضى أن يتساوى حكم إباحتها للابن في ولادتها قبل وطء الأب وبعده ، وقد حرص
عمر رضي الله عنه في الغلام الذي زنا ببنت امرأة أبيه فجلده ، أن يجمع بينهما ، فأبى الغلام ، فدل على جوازه من غير أن يعتبر فيه حال الولادة ، والله أعلم .