فصل : فإذ تقرر ما وصفنا من الزنا لا يحرم النكاح ،
فجاءت الزانية بولد من زنا كان ولد الزانية دون الزاني : لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923336الولد للفراش وللعاهر الحجر وإنما لحق بها دونه : لأنه مخلوق منهما عيانا ، ومن الأب ظنا ، فلحق بها ولد الزنا والنكاح لمعاينة وضعهما لهما ، ولحق بالأب ولد النكاح دون الزنا لغلبة الظن بالفراش في النكاح دون الزنا ، وإذا لم يلحق ولد الزنا بالزاني ، وكانت ثيبا جاز للزاني أن يتزوجها عند
الشافعي ، وإن كره له أن يتزوجها ، واختلف أصحابنا في معنى الكراهية .
فقال بعضهم : لاختلاف الفقهاء في إباحتها ، وكره استباحته مختلف فيها .
وقال آخرون : بل كره نكاحها : لجواز أن تكون مخلوقة من مائه .
وقال
أبو حنيفة : قد حرم على الزاني نكاحها . واختلف أصحابه في معنى تحريمها :
فقال متقدموهم : لأنها بنت امرأة قد زنا بها ، فتعدى تحريم المصاهرة إليها ، فعلى هذا يكون فرعا على الخلاف الماضي .
وقال متأخروهم : بل حرصا : لأنها بنته مخلوقة من مائه فعلى هذا يكون خلافا مستأنفا ، واستدلوا فيه بقول الله تعالى :
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم [ النساء : 23 ] وهذه بنته : لأن العرب تسميها بنتا ، ولا يعتبر عقد النكاح .
قالوا : ولأنها مخلوقة من مائه في الظاهر ، فوجب أن تحرم عليه كالمولودة من زوجه أو أمه : ولأن ولد الزنا مخلوق من ماء الرجل الزاني والزانية ، فلما حرم ولد الزنا على الزانية وجب أن يحرم على الزاني قياسا على ولد الشبهة .
ولأنها مخلوقة من مائه ، فلم يكن نفيها عنه يمانع من تحريمها عليه قياسا على ولد الملاعنة .
ودليلنا : هو أن تحريم الولد حكم من أحكام النسب ، فوجب أن ينتفي عن ماء الزاني كالميراث ، ولأنه لما كان لحوق النسب بالزانية يوجب أن يتبعه التحريم كما تبعه الميراث وجب إذا انتفى النسب عن الزاني أن يتبعه التحريم كما تبعه الميراث ، وقد يتحرر من هذا الاعتلال قياسان :
[ ص: 219 ] أحدهما : أنه تحريم نسب ، فوجب أن يكون تابعا للنسب كاتباعه في حق الأم .
والثاني : أنه تابع للنسب في الثبوت ، فوجب أن يكون تابعا له في النفي كالميراث ، ولا مدخل على هذا ولد الملاعنة لما سنذكره : ولأن ولد الزنا لو حرمت على الزاني بالبنوة لحرمت على أبيه وابنه بحكم البنوة والأخوة ، وفي إباحتها لهما دليل على إباحتها للزاني .
فأما استدلالهم بالآية ، فليست هذه من بناته ، فتدخل في آية التحريم كما لم تكن من بناته في آية المواريث بقوله تعالى :
يوصيكم الله في أولادكم للذكر [ النساء : 11 ] الآية .
وأما قياسهم أنها مخلوقة من مائه ، فهذا غير معلوم ، فلم يسلم ، ثم لما لم يمنع خلقها من مائه أن لا يتعلق به نسب ولا ميراث لم يمنع أن يتعلق به تحريم .
فأما قياسهم على ولد الشبهة فالمعنى فيه : أنه لما ثبت نسبه وميراثه ثبت تحريمه ، وولد الزنا بخلافه .
وأما قياسهم على ولد الملاعنة ، فالحكم في ولد الملاعنة أنه إن كان قد دخل بأمها حرمت عليه أبدا : لأنها بنت امرأة قد دخل بها ، وإن كان ما دخل بها ، ففي تحريمها عليه وجهان ؛ حكاهما
أبو حامد الإسفراييني :
أحدهما : لا يحرم عليه كولد الزنا ، فعلى هذا بطل القياس .
والوجه الثاني : أنها تحرم عليه : لأنه لو اعترف بها بعد الزنا لحقت ، وولد الزنا لو اعترف به لم يلحق ، فصار ولد الزنا مؤبدا ، ونفي ولد الملاعنة غير مؤبد ، فافترقا في النفي ، فكذلك ما افترقا في الحكم .