مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : "
والتنظف بالاستحداد وأخذ الأظفار " .
قال
الماوردي : وأصل ما يؤثر في الاستمتاع بالزوجة ضربان :
أحدهما : ما منع من أصل الاستمتاع .
والقول الثاني : ما منع من كمال الاستمتاع .
فأما المانع من أصل الاستمتاع : فهو ما لا يمكن معه الاستمتاع كالغسل من الحيض والنفاس ، فللزوج إجبار زوجته الذمية عليه .
وأما المانع من كمال الاستمتاع : فهو ما تعافه النفوس مع القدرة على الاستمتاع كالغسل من الجنابة ، ففي إجبارها عليه قولان ، وإذا استقر هذا الأصل ، فقد قال
الشافعي : " والتنظيف بالاستحداد : وهو أخذ شعر العانة - مأخوذ من الحدية التي يحلق بها - فإن كان شعر العانة قد طال وفحش ، وخرج عن العادة حتى لم يمكن معه الاستمتاع أجبر زوجته على أخذه ، سواء كانت مسلمة أو ذمية ، وإن لم يفحش وأمكن معه الاستمتاع ، ولكن تعافه النفس ، ففي إجبارها على أخذه قولان ، وإن لم تعفه النفس لم يجبرها على أخذه قولا واحدا .
قال
أحمد بن حنبل :
والسنة أن يستحد الأعزب كل أربعين يوما ، والمتأهل كل عشرين يوما ، فإن قاله نقلا مأثورا عمل به ، وإن قاله اجتهادا ، فليس لهذا التقدير في الاجتهاد أصل مع اختلاف الحلق في سرعة نبات الشعر في قوم وإبطائه في آخرين واعتباره بالعرف أولى . وأما الأظفار إذا لم تطل إلى حد تعافها النفوس لم يجبرها على أخذها ، وإن عافت النفوس طولها ، ففي إجبارها على أخذها قولان ، وهكذا غسل رأسها إذا سهك ، أو قمل ، وغسل جسدها إذا راح وأنتن ، ففي إجبارها عليه قولان : لأن النفوس تعافه .