مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ويمنعها من الكنيسة ، والخروج إلى الأعياد ، كما يمنع المسلمة من إتيان المساجد " .
[ ص: 229 ] قال
الماوردي :
للزوج أن يمنع اليهودية من البيعة ، والنصرانية من الكنيسة ، والمسلمة من المسجد ، وإن كانت بيوتا تقصر للعبادة التي لا يجوز أن يمنع من واجباتها : لأنها قد توافى في منازل أهلها ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
لا تحل المرأة بيتا ولا تخرج من بيت زوجها كارها ولأنها قد تفوت عليه الاستمتاع في زمان الخروج ، فكان له منعها لاستيفاء حقه من الاستمتاع بها .
فإن قيل : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923940لا يمنعن إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات فعنه جوابان :
أحدهما : أنه لا يمنعها منع تحريم خوفا من أن يظن أن منعهن من إتيان المساجد واجب .
والثاني : أن الرواية
nindex.php?page=hadith&LINKID=923941لا تمنعوا إماء الله مسجد الله يريد به
المسجد الحرام في حجة الإسلام ، ثم هكذا يمنعها من الخروج إلى الأعياد ، ثم إذا كان له منعها من الخروج إلى هذه العبادات كان بأن يمنعها من الخروج بغير العبادات أولى .