فصل : فأما
الخنزير ، فله منع المسلمة من أكله بلا خلاف ، فأما الذمية ، فإن كانت يهودية ترى تحريم أكله ثم أكلته منعها منه ، كما يمنع منه المسلمة ، وإن كانت نصرانية ترى إباحة أكله ، فقد اختلف أصحابنا ، فالذي عليه أكثرهم : أن له منعها منه قولا واحدا : لأن نفور نفس المسلم منه أكثر من نفورها من الخمر ، فصار مانعا من الاستمتاع : ولأن حكم نجاسته أغلظ ، فهي لا تكاد تطهر منه ، وتتعدى النجاسة منها إليه ، وكان
أبو حامد الإسفراييني يقول : هذا يمنع من كمال الاستمتاع مع إمكانه . وتحريم منعها منه على قولين ، فإن أكلت منه كان له إجبارها على غسل فمها ويدها منه : لئلا تتعدى نجاسته إليه إذا قبل أو باشر ، وفي قدر ما يجبرها عليه من غسله وجهان :
أحدهما : سبع مرات إحداهن بالتراب مثل ولوغه .
والوجه الثاني : يجبرها على غسله مرة واحدة بغير تراب : لأنه يجبرها على غسله في حق نفسه ، لا في حق الله تعالى ، فأجزأ فيه المرة الواحدة كما يجزئ في غسل الحيض بغير نية .