فصل : فأما
أكل ما يتأذى بريحه من الثوم والبصل ، وما أنتن من البقول والمأكل ، فالمسلمة والذمية فيه سواء ، وينظر : فإن كانت لدواء اضطرت إليه لم يمنعها منه ، وإن كان لشهوة وغذاء ، فهذا يمنع من كمال الاستمتاع مع إمكانه ، فهل يمنعها منه أم لا ؟ على قولين .