فصل : فأما
البخور بما تؤذي رائحته ، فإن كان لدواء لم تمنع ، وإن كان لغير دواء ، فعلى قولين ، ولا فرق فيما منعه من هذا كله بين أن يكون في زمان الطهر ، أو في زمان الحيض : لأن زمان الحيض ، وإن حرم فيه وطئها ، فإنه يحل فيه الاستمتاع بما سواه من القبلة والمباشرة ، فصار المانع منه في حكم المانع من الوطء .