فصل : فأما
الثياب ، فله أن يمنعها من لبس ما كان نجسا : لأنه قد ينجسها ويتنجس بها ، وهو أدوم من نجاسة الخنزير ، والتحرز منه أشق ، فلذلك منعت منه قولا واحدا ، وهل يمنع من لبس ما كان منتن الرائحة بصبغ أو بخور أو سهوكة طعام أم لا ؟ على قولين .
فأما
لباس الحرير والديباج واستعمال الطيب والبخور ، فلا يمنع منه : لأنه أدعى إلى
[ ص: 231 ] الشهوة ، وأكمل للاستمتاع ، وهكذا ليس له أن يمنعها من الخضاب والزينة ، ولا على أن يجبرها على دواء في مرض أو سمنة في صحة .