الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والقسم الرابع : أن ترتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يجوز نكاح أهله كأنها كانت يهودية فتنصرت ، أو نصرانية فتهودت ، ففي إقرارها على الدين الذي انتقلت إليه قولان :

أحدهما : تقر ، فعلى هذا يكون النكاح بحاله ، سواء كان قبل الدخول أو بعده .

والقول الثاني : لا تقر عليه ، وفيما تؤمر بالرجوع إليه قولان :

أحدهما : الإسلام لا غير .

والثاني : الإسلام ، فإن أبت فإلى دينها الذي كانت عليه ، فعلى هذا إن لم يكن قد دخل بها فالنكاح قد بطل ، وإن كان قد دخل بها فهو موقوف على انقضاء العدة ، فإن رجعت عنه إلى ما أمرت به قبل انقضائها صح النكاح وإلا بطل ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية