مسألة : قال
الشافعي : " ولو تزوجها ثم أيسر لم يفسده ما بعده " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح
إذا تزوج الحر أمة على الشرائط المبيحة ، ثم ارتفعت الشرائط بعد العقد بأن أمن العنت بعد خوفه أو وجد الطول بعد عدمه أو نكح حرة بعد إن لم يكن ، فنكاح الأمة على صحة ثبوته .
وقال
المزني : إن أمن العنت لم يبطل نكاح الأمة ، وإن وجد الطول أو نكح حرة بطل نكاح الأمة : استدلالا بقول الله تعالى :
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم [ النساء : 25 ] فجعل عدم الطول شرطا في إباحة الأمة ابتداء ، فوجب أن يكون شرطا في إباحتها انتهاء ، قال : ولأن زوال علة الحكم موجب لزواله ، والعلة في نكاح الأمة عدم الطول ، فوجب أن يكون وجوده موجبا لبطلان نكاحها ، وهذا خطأ لقول الله تعالى :
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم [ النور : 32 ] الآية ، فندب إلى النكاح : لأنه قد يفضي إلى الغنى بعد الفقر ، فلم يجز أن يكون الغنى الموعود به في النكاح موجبا لبطلان النكاح ، ولا عدم الطول شرطا في نكاح الأمة ، كما أن خوف العنت شرطا في نكاحها ، فلما لم يبطل نكاحها إذا زال العنت لم يبطل إذا وجد الطول : ولأن الطول بالمال غير مراد للبقاء والاستدامة : لأنه يراد للإنفاق لا للبقاء وما لم يرد للبقاء إذا كان شرطا في ابتداء العقد لم يكن شرطا في استدامته كالإحرام والعدة بالعقد لم يبطل ، ولما كانت الردة والرضاع يرادان للاستدامة : لأن الردة دين يعتقده المرتد للدوام ، وكان ذلك شرطا في الابتداء والاستدامة ، كذلك المال لما لم يرد للاستدامة وجب أن يكون شرطا في الابتداء دون الاستدامة كالإحرام والعدة .
[ ص: 243 ] فأما استدلال
المزني بالآية فيقتضي كون ما تضمنها من الشرط في ابتداء العقد دون استدامته ، وما ذكره من الاستدلال بأن زوال العلة موجب لزوال حكمها فاسد بخوف العنت .