مسألة : قال
الشافعي : " والعبد كالحر في أن لا يحل له
نكاح أمة كتابية " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : لا يجوز للعبد المسلم أن يتزوج بالأمة الكتابية ، كما لا يجوز أن يتزوج بها الحر المسلم ، وجوزه
أبو حنيفة ، كما جوزه للحر ، وفرق بعض
العراقيين بين الحر والعبد ، فجوز للعبد أن ينكح الأمة الكتابية ، ولم يجوزه للحر : لأن العبد قد ساواها في نقص الرق ، واختصت معه بنقص الكفر ، فلم يمنعه أحد النقصين ، كما لم يمنع المسلم الحر أن ينكح الكتابية الحرة : لاختصاصها معه بأحد النقصين ، وخالف نكاح الحر
[ ص: 245 ] المسلم للأمة الكتابية لاختصاصها معه بنقصين ، وهذا خطأ : لأن اجتماع النقصين فيها يمنع من جواز نكاحها كالوثنية الحرة لا ينكحها حر ، ولا عبد لاجتماع النقصين ، فاستوى في تحريمها بهما من ساواهما في أحدها أو خالفها فيهما ، فإذا أراد كتابي أن ينكح هذه الأمة الكتابية ، ودعا حاكمها إلى إنكاحها ، ففي جوازه وجهان :
أحدهما : يجوز أن يزوجه بها : لأنها قد صارت باجتماع النقصين محرمة عندنا .
والوجه الثاني : يجوز لاستوائهما في النقص ، كما يجوز أن يزوج وثنيا بوثنية .