فصل : فلو أن
رجلا صرح بخطبة معتدة وتزوجها بعد انقضاء العدة ، كان النكاح جائزا ، وإن لم يصرح بالخطبة .
وقال
مالك : يفرق بينهما بطلقة ، ثم يستأنف العقد عليها وهذا خطأ : لأن ما قدمناه قبل العقد من قول محظور كالقذف أو فعل محظور كإظهار سوأته أو تجرده عن ثيابه لا يمنع من صحة العقد ، وإن أثم به ، كذلك التصريح بالخطبة ، والله أعلم بالصواب .