مسألة : قال
الشافعي : " فإن
أسلم وقد نكح أما وابنتها معا فدخل بهما ، لم تحل له واحدة منهما أبدا ، ولو لم يكن دخل بهما ، قلنا : أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى ، وقال في موضع آخر : يمسك الابنة ويفارق الأم ( قال
المزني ) هذا أولى بقوله عندي ، وكذا قال في كتاب التعريض بالخطبة ، وقال : أولا كانت الأم أو آخرا " .
قال
الماوردي : وصورة هذه المسألة في مشرك تزوج في الشرك أما وبنتها ثم أسلم وأسلمتا معه ، فلا يخلو حاله معهما من أربعة أقسام :
أحدها : أن يكون قد دخل بهما .
والثاني : أن لا يكون قد دخل بهما .
والثالث : أن يكون قد دخل بالأم دون البنت .
والرابع : أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم .
فأما القسم الأول : وهو أن يكون قد دخل بهما فقد حرمتا عليه جميعا : لأن دخوله بالأم يحرم البنت لو كان بشبهة فكيف بنكاح : ودخوله بالبنت يحرم الأم لو كان بشبهة فكيف بنكاح .
فإن قيل : فإذا كان نكاح الشرك معفوا عنه ، فهلا كان الوطء في الشرك معفوا عنه .
قيل : لأن الوطء يحدث من تحريم المصاهرة وما يجري مجرى تحريم النسب لثبوت التحريم فيهما على الأبد ، وليس يعفى عن تحريم النسب ، فكذلك لا يعفى عن تحريم المصاهرة ، وخالف العقد الذي تتخلف أحواله وينقطع زمانه .