فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما ، فلا يجوز له أن يتمسك بهما ، وله أن يتمسك بإحداهما سواء كان قد عقد عليها في عقد واحد ، أو في عقدين ، وسواء تقدمت الأم بالعقد أو تأخرت ، كمن نكح خمسا في الشرك ، بخلاف ما قال
أبو حنيفة في تقديم الأوائل على الأواخر ، وإذا كان كذلك ففي التي يتمسك بها قولان :
أحدهما : أنه يتمسك بنكاح البنت ويقيم عليها وتحرم الأم ؛ نص عليه في كتاب " أحكام القرآن " وفيما نقله
المزني عنه : لأن العفو عن
مناكح الشرك يمنع من التزام أحكامها وتصير بالإسلام بمثابة المبتدئ لما شاء منهما ، وإذا كان مخيرا بين الأوائل والأواخر ، فكذلك يكون مخيرا بين الأم والبنت فعلى هذا
إن اختار البنت حرمت عليه الأم حينئذ تحريم تأبيد ، وإن اختار الأم حرمت البنت باختيار الأم تحريم جمع ،
فإذا دخل بالأم حرمت البنت تحريم تأبيد .
[ ص: 264 ]