الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يكون قد دخل بالأم دون البنت ، فالبنت قد حرمت عليه بالدخول بالأم ، وفي تحريم الأم عليه قولان :

أحدهما : أنها محرمة ونكاحها باطل ، وهو اختيار المزني من قوليه ، إذا لم يدخل بهما : أنه يثبت نكاح البنت ، ويبطل نكاح الأم ، فيبطل هاهنا نكاح البنت بالدخول بالأم ، ويبطل نكاح الأم بالعقد على البنت .

والقول الثاني : أن الأم لا تحرم ويكون نكاحها ثابتا ، وهذا على القول الآخر أنه لو لم يدخل بها لكان مخيرا في التمسك بمن شاء فيبطل خياره هاهنا لتحريم البنت بالدخول بالأم ، ويصير ملتزما لنكاح الأم .

التالي السابق


الخدمات العلمية