فصل : فإذا شك بالدخول ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن
يشك هل دخل بواحدة منهما أو لم يدخل ، فالورع أن يحرمهما احتياطا ، فأما في الحكم فالشك مطروح : لأن حكم اليقين في عدم الدخول أغلب ، وإذا كان كذلك صار في حكم من لم يدخل بواحدة منهما ، فيكون على ما مضى من القولين :
أحدهما : وهو اختيار
المزني أن يقيم على نكاح البنت .
والقول الثاني : يكون مخيرا في إمساك أيتهما شاء .
والضرب الثاني : أن
يتيقن الدخول بواحدة منهما ، ويشك في التي دخل بها منهما ، فلا يعلم أهي الأم أم البنت ، فيكون نكاحهما باطلا : لأن تحريم أحدهما متيقن ، وإذا تيقن تحريم واحدة من اثنتين حرمت عليه اثنتان ، كما لو تيقن أن إحدى امرأتين أخت حرمتا عليه .