فصل : فأما إذا كانت المسلمة بحالها في أن نكح في الشرك أما وبنتا ، واختلف إسلامهم ، فحكم النكاح معتبر بما ذكرنا من الأقسام الأربعة في الدخول .
فالقسم الأول : أن يكون قد دخل بهما ، فلا يوقف نكاح واحدة منهما بالإسلام : لتحريم كل واحدة منهما بدخوله بالأخرى ، ويكون نكاحهما باطلا .
والقسم الثاني : أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما ، فلا يخلو حال من تقدم بالإسلام من أربعة أحوال :
إحداها : أن يتقدم الزوج وحده بالإسلام فيبطل نكاحهما في الشرك .
والحال الثانية : أن
يتقدم إسلام الأم والبنت على الزوج ، فيبطل نكاحهما في الإسلام .
[ ص: 265 ] والحال الثالثة : أن
يتقدم إسلام الزوج والبنت ، ويتأخر إسلام الأم ، فيثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم .
والحال الرابعة : أن
يتقدم إسلام الزوج والأم ، ويتأخر إسلام البنت ، فيبطل نكاح البنت لتأخرها ، وفي بطلان نكاح الأم قولان ، فهذا حكم القسم الثاني .
والقسم الثالث : أن يكون قد
دخل بالأم دون البنت ، فنكاح البنت باطل بكل حال ، وهل يوقف نكاح الأم على اجتماع إسلامهما على القولين .
والقسم الرابع : أن يكون قد
دخل بالبنت دون الأم فنكاح الأم باطل لدخوله بالبنت ، ونكاح البنت موقوف على اجتماع إسلامهما .