الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا نكح في الشرك أما وبنتها وبنت بنتها ، ثم أسلم وأسلمن معه ، فله معهن خمسة أقسام :

أحدها : أن يكون قد دخل بجميعهن فيكون نكاحهن باطلا .

والقسم الثاني : أن لا يكون قد دخل بواحدة منهن ، ففيه قولان :

أحدهما : يقيم على السفلى وهي بنت البنت ، ويبطل نكاح العليا التي هي الجدة ، ونكاح الوسطى التي هي الأم .

والقول الثاني : أنه بالخيار بالتمسك بأيتهن شاء .

والقسم الثالث : أن يدخل بالعليا دون الوسطى والسفلى ، فيكون نكاح الوسطى والسفلى باطلا وفي بطلان نكاح العليا قولان .

والقسم الرابع : أن يدخل بالوسطى دون العليا والسفلى ، فيبطل نكاحهما ، وفي بطلان نكاح الوسطى لأجل السفلى قولان .

والقول الخامس : أن يدخل بالسفلى دون العليا والوسطى ، فيثبت نكاح السفلى ، ويبطل نكاح العليا والوسطى ، فإذا اعتبرت ذلك بما قدمناه من التعليل وجدت الجواب فيه صحيحا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية