مسألة : قال
الشافعي : " ولو عتقن قبل أن يسلمن كن كمن ابتدئ نكاحه وهن حرائر " .
[ ص: 272 ] قال
الماوردي : وصورتها أن
يتزوج الحر في الشرك بأربع إماء وحرة خامسة ثم يسلم الزوج ، ويعتق الإماء في الشرك ، ثم يسلمن في عددهن فيكون نكاحهن نكاح حرائر ، وله أن يقيم على الأربع كلهن : لأن الاعتبار بحالهن عند إسلامه وإسلامهن وما اجتمعا إلا وهن حرائر ، فلذلك صار نكاحهن نكاح حرائر ، وإذا كان كذلك كان بالخيار عند إسلام المعتقات بين ثلاثة أمور :
أحدها : أن يختار الأربع فيصح اختيارهن ، وينفسخ به نكاح الحرة الخامسة إن أسلمت في العدة ، وإن لم تسلم انفسخ نكاحها بإسلام الزوج .
والثاني : أن يوقف نكاح الأربع انتظارا لإسلام الحرة الخامسة ، فإن أسلمت في العدة اختار من الخمس أربعا ، وفسخ نكاح الخامسة من أيتهن شاء ، وإن لم تسلم الحرة ثبت نكاح الأربع المعتقات .
والثالث : أن يختار من الأربع ثلاثا ويوقف الرابعة على إسلام الحرة ، فإن لم تسلم ثبت نكاح الرابعة ، وإن أسلمت كان مخيرا في اختيار أيتهما شاء وفارق الأخرى .