الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الحال الثالثة : وهو أن يمسكه عن اختيار فسخ أو مقام فهن إذا أسلم الزوج على حقهن من خيار الفسخ ، لا يبطل بإمساكهن : لأمرين :

أحدهما : أنهن كن يتوقعن الفسخ بغير اختيار فلم يناف وقوع الفسخ باختيار .

والثاني : أن خيارهن قبل إسلام الزوج مظنون ، وبعد إسلامه متحقق فجاز أن يؤخر به من وقت الظن إلى وقت اليقين ، وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر إسلام الزوج ، فإن لم يسلم [ ص: 275 ] حتى انقضت عددهن بان باختلاف الدين وبطل خيار الفسخ بالعتق ، وفي عددهن من وقت إسلامهن قولان :

أحدهما : عدد إماء اعتبارا بالابتداء .

والثاني : عدد حرائر اعتبارا بالانتهاء ، وإن أسلم الزوج في عددهن فهن زوجات ، ولا تأثير لاختلاف الدين في نكاحهن ، ولهن الخيار في فسخ النكاح بالعتق ، فإن اخترن الفسخ استأنفن في وقت الفسخ عدد حرائر ، وإن اخترن المقام كان للزوج أن يختار منهن اثنتين ، ويفسخ نكاح اثنتين يستأنفان من وقت الفسخ عدد حرائر .

التالي السابق


الخدمات العلمية