مسألة : قال
الشافعي : " وكذلك لو كان عتقه وهن معا ( قال
المزني ) رحمه الله ليس هذا عندي بشيء قد قطع في كتابين بأن لها الخيار لو أصابها فادعت الجهالة وقال في موضع آخر : إن على السلطان أن يؤجلها أكثر مقامها فكم يمر بها من أوقات الدنيا من حين أعتقت إلى أن جاءت إلى السلطان ، وقد يبعد ذلك ويقرب إلى أن يفهم عنها ما تقول ثم إلى انقضاء أجل مقامها ذلك على قدر ما يرى ، فكيف يبطل خيار إماء يعتقن إذا أتى عليهن أقل أوقات الدنيا وإسلامهن وإسلام الزوج مجتمع ( قال
المزني ) ولو كان كذلك لما قدرن إذا أعتقن تحت عبد أن يخترن بحال : لأنهن لا يقدرن يخترن إلا بحروف ، وكل حرف منها في وقت غير وقت الآخر ، وفي ذلك إبطال الخيار " .
قال
الماوردي : وصورتها في
عبد تزوج في الشرك بأربع زوجات إماء وأسلم ، وأسلمن معه ثم أعتقن والزوج معا في وقت واحد ، وذلك قد يكون من أحد ثلاثة أوجه :
[ ص: 279 ] إما أن يكون الجميع لسيد واحد فيعتقهم جميعا بلفظة واحدة ، وإما أن يكونوا لجماعة فيوكلوا جميعا واحدا فيعتقهم الوكيل بلفظة واحدة ، وإما أن يعلق كل واحد من ساداتهم عتق من يملكه بصفة واحدة ، كأن كل واحد منهم قال : إذا أهل المحرم فأنت حر ، فيكون إهلال المحرم موجبا لعتق جميعهم في حالة واحدة ، وإذا كان كذا وأعتق الزوج وهن معا ، فلا خيار لهن : لاستوائهن مع الزوج في حال الرق بالنقص ، وفي حال الكمال بالعتق ، فلم يفضلن عليه في حال يثبت لهن فيها خيار ، وقول
الشافعي : " وكذلك لو كان عتقه وهن معا " يعني في سقوط الخيار على ما علمت في المسألة الأولى فيمن أمسكت عن الخيار حتى مضى أقل أوقات الدنيا إلا أن في ذلك سقط بعد أن وجب ، وفي هذا لم يجب .