الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا أعتق الإماء قبل الزوج ، ولم يخترن الفسخ حتى أعتق الزوج ، إما لأنهن لم يعلمن بعتقهن حتى أعتق الزوج ثم علمن ، وإما لأنهن علمن .

وقيل : إن خيارهن على التراخي دون الفور فلم يعجلن الخيار حتى أعتق الزوج ، وفي خيارهن قولان :

أحدهما : قد سقط والسقوط موجبه من النقص وحصول التكافؤ بالعتق .

والقول الثاني : أنه باق بحاله ، ولهن الخيار بعد عتقه : لأن ما استقر وجوبه استحق استيفاؤه .

التالي السابق


الخدمات العلمية