الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ثم لهن في زمان حبسه ووقفهن على اختياره وفسخه النفقة والسكنى : لأنهن موقوفات عليه بنكاح سابق ، فكان أسوأ أحوالهن أن يجرين مجرى المطلقة الرجعية في زمان عدتها في وجوب النفقة والسكنى لها ، فإن مات الزوج سقطت نفقاتهن لزوال ما أوجب النفقة من وقت نكاحهن ، فلم يجز أن يختار الوارث بعد موته : لأن الاختيار لا يصح فيه النيابة ولا يجوز أن يوقعه الحاكم جبرا ، وتعلق بموته فصلان :

أحدهما : في العدة .

والثاني : في الميراث .

فأما العدة : ففيها أربع زوجات يلزمهن الوفاة ، وفيهن أربع مفارقات يلزمهن عدة الاستبراء من وطء ليس يتميز الزوجات عن غيرهن ، ولا يخلو حالهن فيها من ثلاثة أقسام .

إما أن يكن من ذوات الحمل ، أو من ذوات الأقراء ، أو من ذوات الشهور ، فإن كن حوامل اعتددن بوضعه ، وقد استوت فيه عدة الوفاة وعدة الاستبراء ، وإن كن من ذوات الشهور : لصغر أو إياس ، فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة الآيسة ثلاثة أشهر ، فتعتد كل واحدة بأطول العدتين ، وهي أربعة أشهر وعشرا ، وإن كن من ذوات الأقراء فعدة الوفاة فيهن أربعة أشهر وعشرا ، وعدة الاستبراء ثلاثة أقراء ، فتعتد كل واحدة منهما بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرا ، أو ثلاثة أقراء : لتكون مستبرئة لنفسها بيقين ، فإن مضت ثلاثة أقراء قبل أربعة أشهر وعشرا استكملت تمام أربعة أشهر وعشرا : لجواز أن تكون زوجة ، أو مضت أربعة أشهر وعشرا ، قبل أقراء استكملت ثلاثة أقراء لجواز أن تكون مستبرأة من غير زوجية .

التالي السابق


الخدمات العلمية