مسألة : قال
الشافعي : " ولو
أسلم وعنده وثنية ، ثم تزوج أختها ، أو أربعا سواها في عدتها ، فالنكاح مفسوخ ( قال
المزني ) أشبه بقوله أن النكاح موقوف ، كما جعل نكاح من لم تسلم موقوفا ، فإن أسلمت في العدة علم أنها لم تزل امرأته ، وإن انقضت قبل أن تسلم علم أنه لا امرأة له ، فيصح نكاح الأربع لأنه عقدهن ولا امرأة له " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : إذا أسلم المشرك عن زوجة وثنية هي جارية في عدتها في الشرك فنكح أختها ، أو خالتها ، أو عمتها ، أو أربعا سواها ، كان نكاحه باطلا .
وقال
المزني : يكون موقوفا على إسلام الوثنية ، فإن أسلمت بطل عقده على أختها وعلى أربع سواها : لعلمنا أنها كانت زوجة ، وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها صح عقده على أختها وعلى أربع سواها : لعلمنا أنها لم تكن زوجة . قال : لأنه لما كان نكاح الوثنية موقوفا ، جاز أن يكون نكاح أختها موقوفا .
وهذا خطأ : لأن عقد النكاح إذا لم يقع ناجزا لم يقع موقوفا ، وكان باطلا ، والعقد على أخت زوجته الوثنية ليس بنكاح ، فبطل ولم يكن موقوفا ، ألا تراه لو
نكح مرتدة ليكون العقد عليها موقوفا على إسلامها لم يجز ، وكان باطلا : لأنه لم ينعقد ناجزا : ولأنه لو
نكح أخت زوجته المرتدة كان باطلا ، ولم يكن موقوفا على إسلامها كذلك إذا
نكح أخت زوجته الوثنية ، ولأنه لو نكح من لا يقدر على الاستمتاع بها ، فكان نكاحها باطلا ، كنكاح المرتدة والوثنية .
فأما استدلاله بوقف نكاح المشرك ففاسد : لأن حل النكاح يجوز أن يكون موقوفا ، وعقده لا يجوز أن يكون موقوفا لوقوع الفرق بين ابتداء العقد واستدامته ألا تراه لو نكح محرمة أو معتدة ، بطل نكاحها لوجود المنع في ابتدائه ، ولو طرأت العدة أو الإحرام عليها بعد نكاحها لم يمنع من استدامته .