الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج ، فنكح الزوج في الشرك أختها أو خالتها ، صح النكاح وإن كانت الأخت المسلمة في العدة : لأن مناكح الشرك معفو عنها ، فإن أسلم وأسلمت معه المنكوحة في الشرك وأختها باقية في العدة ، صار كالمشرك إذا أسلم مع أختين ، فيكون بالخيار في إمساك المتقدمة أو المتأخرة ، وحكي عن أبي حامد الإسفراييني أنه يمسك المتقدمة ، ويبطل نكاح المتأخرة : لأن نكاحها ثبت بالإسلام من نكاح المتأخرة ، وهذا غير صحيح : لأن نكاح الزوج لهما معا في الشرك ، فصار حكم نكاحه للثانية بعد إسلام الأولى كحكم نكاحه لها مع شرك الأولى ، اعتبارا بالمتعاقدين دون غيرها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية