مسألة : قال
الشافعي : " ولو كان هو المسلم لم يكن لها نفقة في أيام كفرها : لأنها المانعة لنفسها منه " .
قال
الماوردي : وصورتها أن
يسلم الزوج قبلها ، فإن تأخر إسلامها حتى انقضت عدتها فلا نفقة لها : لأنها بالتأخر عن الإسلام كالمرتدة والناشز ، فإن قيل : فالمنع من جهته لا من جهتها ، فهلا كانت لها النفقة كما لو رجع ؟
قيل : قد كان
أبو علي بن خيران أن يلتزم لهذا التعليل قولا آخر : إن لها النفقة إما نقلا وإما تخريجا ، وليس بصحيح : لأن الإسلام فرض مضيق الوقت بخلاف الحج ، ثم هو منع لا يقدر على تلافيه ، فلم يمنع كونه من جهته أن يسقط به النفقة كالطلاق الثلاث ، ولو
أسلمت الزوجة قبل انقضاء عدتها وجبت نفقتها بعد إسلامها : لاستقرار الزوجية ، وعود الإباحة وهل لها نفقة المدة الباقية في شركها أم لا ؟ على قولين :
أحدهما - وهو قوله في القديم - : لها النفقة : لأنها كانت زوجة فيما لم يزل ، وبناء على قوله ، وبناء على قوله القديم أن النفقة تجب بالعقد وتستحق بالتمكين .
والقول الثاني - وهو قوله في الجديد - : لا نفقة لها : لأن مدة التأخر كالنشوز وإن كانت زوجة ، وبناء على قوله الجديد ، أن النفقة تجب بالعقد والتمكين منه .