الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو اختلفا ، فالقول قوله مع يمينه " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وهو اختلاف في وجوب النفقة ، ولإطلاقه تفصيل ، وهو على ضربين :

أحدهما : أن يختلفا بعد وقوع الفرقة في أيهما تقدم بالإسلام ، فيقول الزوج : أسلمت [ ص: 289 ] قبلك وأسلمت بعدي ، وقد انقضت عدتك فلا نفقة لك ، وتقول الزوجة : بل أسلمت أنا قبلك وأسلمت بعدي ، وقد انقضت عدتي ، فلي النفقة ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولا نفقة لها : لأمرين :

أحدهما : أنها مدعية ، وهو منكر .

والثاني : أن العقد ارتفع باختلاف الدينين ، فاقتضى الظاهر سقوط النفقة بارتفاعه .

والضرب الثاني : أن يختلفا مع بقاء النكاح واجتماعهما في الإسلام فيه قبل انقضاء العدة ففي المراد باختلافهما في هذا الموضع ثلاث تأويلات :

أحدها : أن تقول الزوجة : أسلمت قبلك وأسلمت بعدي في العدة ، فلي النفقة ، ويقول الزوج : بل أسلمت أنا قبلك وأنت بعدي ، فلا نفقة لك ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولا نفقة لها : لما ذكرنا من الأمرين .

والتأويل الثاني : أن يختلفا فتقول أسلمت قبلك بشهر ، فلي عليك نفقة شهر ، ويقول الزوج : بل أسلمت قبلي بيوم ، فلك نفقة يوم ، فالقول قول الزوج مع يمينه لما ذكرنا .

والتأويل الثالث : أن يختلفا فتقول الزوجة لي مذ أسلمت بعدك شهر فلي نفقة شهر ، ويقول الزوج : لك مذ أسلمت بعدي يوم فلك نفقة يوم ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، وليس لها إلا نفقة يوم واحد : لما ذكرنا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية