الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو أسلم قبل الدخول ، فلها نصف المهر إن كان حلالا ، ونصف مهر مثلها إن كان حراما ، ومتعة إن لم يكن فرض لها : لأن فسخ النكاح من قبله وإن كانت هي أسلمت قبله ، فلا شيء لها من صداق ولا غيره : لأن الفسخ من قبلها ( قال ) ولو أسلما معا فهما على النكاح " .

قال الماوردي : وهذا كما قال : لأنه قدم حكم الإسلام قبل الدخول ، ثم ذكر هاهنا حكم الإسلام قبل الدخول ، وهو على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يتقدم إسلام الزوج .

والثاني : أن يتقدم إسلام الزوجة .

والثالث : أن يسلما معا ، فإن تقدم إسلام الزوج فقد بطل النكاح : لأن ما أفضى إلى الفرقة أو كان قبل الدخول وقعت به البينونة كالردة والطلاق الرجعي ، ولا عدة عليه : لعدم الدخول بها ، ولا نفقة لها : لسقوط العدة عنها ، فأما الصداق فلها نصفه : لأن الفسخ من قبله بسبب لا تقدر الزوجة على تلافيه فأشبه الطلاق .

فإن قيل : فقد كان يمكنها تلافيه بأن تسلم معه ، قيل : هذا يشق فلم يعتبر ، وربما تقدم إسلامه وهي لا تعلم ، وإذا كان لها الصداق لم تخل حاله في العقد من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون قد سمى فيه مهر حلال لها نصفه .

[ ص: 290 ] والثاني : أن يكون قد سمى فيه مهر حرام فلها نصف مهر المثل .

والثالث : أن لا يسمى فيه مهر فلها منعه كالطلاق في هذه الأحوال .

وإن تقدم إسلام الزوجة فقد بطل النكاح لما ذكرنا ، ولا مهر لها : لأن الفسخ جاء من قبلها ، ولم يقدر الزوج على تلافيه فسقط مهرها .

فإن قيل : يقدر على تلافيه بإسلامه معها كان الجواب ما مضى ، وخالف وجوب النفقة لها إذا تقدم إسلامها بعد دخول : لأنه منع يقدر الزوج على تلافيه ، وإن أسلما معا فهما على النكاح : لأن الفرقة تقع باختلاف الدينين ولم يختلف ديناهما إذا اجتمعا على الإسلام معا : لأنهما كانا في الشرك على دين واحد ، فصار في الإسلام على دين واحد ، فلذلك كان النكاح بينهما ثابتا .

التالي السابق


الخدمات العلمية