الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وإن قال أسلم أحدنا قبل صاحبه ، فالنكاح مفسوخ ولا نصف مهر حتى يعلم " .

قال الماوردي : وصورتها أن يسلم أحد الزوجين المشركين قبل الدخول ، ويسلم الآخر بعده ، ويشكل عليهما أيهما تقدم بالإسلام ، فالنكاح قد بطل : لاستواء بطلانه إن تقدم إسلام الزوج أو تقدم إسلام الزوجة ، ولم يكن للإشكال تأثير ، فأما المهر فله حالتان :

إحداهما : أن تكون الزوجة قد قبضته في الشرك .

والثاني : لم تقبضه ، فإن لم تكن قبضته ، فلا مطالبة لها بشيء منه : لأنها تشك في استحقاقه : لأنه إن أسلم قبلها استحقت نصفه ، وإن أسلمت قبله لم تستحق شيئا منه ، ومن شك في استحقاق ما لم يكن له المطالبة به كمن كان له دين فشك في قبضه ، وإن كانت الزوجة قد قبضت منه جميع المهر ، فله الرجوع عليها بنصفه : لأنه بوقوع الفرقة قبل الدخول يستحقه بيقين ، فأما الآخر فلا رجوع له به : لأنه شاك في استحقاقه : لجواز أن يكون قد أسلم قبلها فلا يستحقه أو أسلمت قبله فيستحقه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية