الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فإن تداعيا ، فالقول قولها مع يمينها : لأن العقد ثابت فلا يبطل نصف المهر إلا بأن تسلم قبله " .

قال الماوردي : وصورتها أن يسلم أحد الزوجين قبل صاحبه ، ولا دخول بينهما ، ثم يختلفان أيهما تقدم إسلامه فيقول الزوج : أنت قد تقدمت بالإسلام ، فلا مهر لك ، وتقول الزوجة : بل أنت تقدمت بالإسلام ، فلي نصف المهر ، فالقول قول الزوجة مع يمينها أن الزوج تقدم بالإسلام عليها ، ولها نصف المهر ، وإنما كان كذلك : لأن الأصل في المهر استحقاقه بالعقد ، فلم يقبل دعوى الزوج في إسقاطه ، كمن عليه دين فادعى دفعه لم يقبل منه : اعتبارا بالأصل في ثبوته وعدولا عن دعوى إسقاطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية