فصل : فأما إذا
قالت الزوجة أسلمنا معا فنحن على النكاح ، وقال الزوج : بل أسلم أحدنا قبل صاحبه فلا نكاح بيننا ، فالقول قول الزوج في رفع النكاح بلا يمين : لأنه مقر بالفرقة ، وإقراره بها يلزمه ولو رجع عنها لم يقبل منه ، ولم يقبل قوله في سقوط نصف المهر : لأن الأصل ثبوته .
[ ص: 293 ]