مسألة : قال
الشافعي : " ولو
كانت عنده امرأة نكحها في الشرك بمتعة أو على خيار انفسخ نكاحها : لأنه لم ينكحها على الأبد " .
قال
الماوردي : أما إذا
نكح في الشرك نكاح متعة ، وهو أن يقول : أمتعيني نفسك سنة ، فهو نكاح إلى سنة ، فإذا أسلما عليه فلا نكاح بينهما : لأنهما إن أسلما بعد انقضاء المدة فلا نكاح ، وإن أسلما قبل انقضائها فلم يعتقدا تأبيده ، والنكاح ما تأبد .
وأما إذا نكحها بخيار ، فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون الخيار مؤبدا ، فالنكاح إذا أسلما عليه باطل : لأنهما لم يعتقدا لزومه : والنكاح ما لزم .
والضرب الثاني : أن يكون الخيار مؤقتا ، فهو على ضربين :
أحدهما : أن يسلما ومدة الخيار باقية ، فالنكاح باطل لما ذكرنا .
والضرب الثاني : أن يسلما بعد انقضاء مدة الخيار ، فالنكاح جائز : لأن ما انقضى مدة خياره صار معتقد اللزوم .
وأما إن نكحها في العدة ثم أسلما ، فإن كانت العدة وقت إسلامهما باقية ، فالنكاح باطل : لأنه لا يجوز أن يبتدئ العقد عليها ، فلم يجز أن يقيم على نكاحها ، وإن كانت العدة قد انقضت وقت إسلامهما ، ففيه وجهان :
أحدهما : أن النكاح باطل : لأن العدة لا تنقضي إذا كانت تحت زوج فصارت مسلمة مع بقاء العدة .
والوجه الثاني : أن النكاح صحيح : لأن
مناكح الشرك معفو عنها ، وإذا أسلمت بعد انقضاء مدة العدة فقد استهلكتها على الزوج الأول في الشرك فسقط حكمها ، وإذا كانت المدة باقية لم تستهلك ما بقي منها فافترقا .
فأما إذا
قهر المشرك في دار الحرب مشركة على نفسها ، فزنا بها ، ثم اسلما ، فإن كانوا يعتقدون في دينهم أن القهر على النفس نكاح مستدام ، صار ذلك من عقود مناكحهم المعفو عنها ، فيحكم بصحة النكاح بعد الإسلام ، وإن كانوا لا يعتقدونه في دينهم نكاحا ، فلا نكاح بينهما إذا أسلما .