[ ص: 294 ] باب الخلاف في إمساك الأواخر
قال
الشافعي رحمه الله : " واحتججت على من يبطل الأواخر بقول النبي صلى الله عليه وسلم
لابن الديلمي وعنده أختان :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923970اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى وبما قال
لنوفل بن معاوية وتخييره
غيلان ، فلو كان الأواخر حراما ما خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقلت له : أحسن حالة أن يعقدوه بشهادة أهل الأوثان ، قلت : ويروى أنهم كانوا ينكحون في العدة وبغير شهود ، قال : أجل ، قلت : وهذا كله فاسد في الإسلام ، قال : أجل ، قلت : فلما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقد ، كان عفوا لفوته ، كما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعفو الربا إذا فات بقبضه ورد ما بقي : لأن الإسلام أدركه ، كما رد ما جاوز أربعا : لأن الإسلام أدركهن معه ، والعقد كلها لو ابتدأت في الإسلام فاسدة ، فكيف نظرت إلى فسادها مرة ولم تنظر أخرى ، فرجع بعض أصحابهم ، وقال
محمد بن الحسن : ما علمت أحدا احتج بأحسن مما احتججت به ، ولقد خالفت أصحابي فيه منذ زمان ، وما ينبغي أن يدخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم القياس " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : قد مضى ، وذكرنا أن
المشرك إذا أسلم مع أكثر من أربع زوجات فهو مخير بين إمساك الأوائل والأواخر ، بخلاف ما قاله
أبو حنيفة من إمساك الأوائل دون الأواخر : احتجاجا بما مضى ، فحكى
الشافعي مناظرته
لمحمد بن الحسن على ذلك ، فرجع إلى قول
الشافعي ، وعدل عن قول صاحبيه
أبي حنيفة وأبي يوسف ، واحتجاجه في ذلك ما قدمناه ، فلم يحتج إلى إعادته ، وبالله التوفيق .