الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن اجتماعهما على الردة في وقوع الفرقة بينهما كارتداد أحدهما لم يخل حالهما إذا ارتدا من أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده ، فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة بينهما في الحال ، وفي المهر وجهان :

أحدهما : يغلب فيه ردة الزوج : لأنه أقوى المتناكحين حالا ، فعلى هذا يكون عليه نصف المهر كما لو تفرد بالردة .

والوجه الثاني : أنه يغلب فيه ردة الزوجة : لأن المهر حق لها ، فكان أولى الأمرين أن يغلب فيه ردتها ، فعلى هذا لا مهر لها كما لو تفردت بالردة .

وخرج بعض أصحابنا فيه وجها ثالثا : أن لها ربع المهر : لاشتراكهما في الفسخ فسقط من النصف نصفه : لأنه في مقابلة ردة الزوج ، وإن كان ارتدادهما بعد الدخول ، فالمهر قد استقر بالإصابة ، ولها أربعة أحوال :

أحدها : أن يعودا جميعا إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ، فيكونا على النكاح .

والثاني : أن لا يعودا معا حتى تنقضي العدة ، فالنكاح باطل .

والثالث : أن يعود الزوج إلى الإسلام دونها ، فلا نكاح .

والرابع : أن تعود الزوجة دونه ، فلا نكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية