الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو هرب مرتدا ثم رجع بعد انقضاء العدة مسلما ، وادعى أنه أسلم قبلها ، فأنكرت ، فالقول قولها مع يمينها " .

قال الماوردي : وهذه المسألة قد مضت في الانفصال عما أورده المزني في اختلاف الزوجين المشركين في إسلامهما ، وذكرنا اختلاف أصحابنا في المرتد إذا عاد إلى الإسلام ، وقال : أسلمت قبل انقضاء عدتك ، وقالت : بعدها ، وفي الرجعية إذا قال الزوج : راجعتك قبل انقضاء عدتك ، وقالت : بعدها على ثلاثة طرق :

أحدها : أنهما على قولين .

أحد القولين : أن القول قول الزوجة في المسألتين : لأن قولها في عدتها مقبول .

والثاني : أن القول قول الزوج في المسألتين : لأن قوله فيما نقله من إسلام ورجعة مقبول .

والطريقة الثانية : أن القول قول من اتفق على صدقه فيهما في المسألتين على المثال الذي بيناه .

والطريقة الثالثة : أن القول قول من سبق منهما بالدعوى .

التالي السابق


الخدمات العلمية