الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو لم يدخل بها ، فارتدت فلا مهر لها : لأن الفسخ من قبلها ، وإن ارتد فلها نصف المهر : لأن الفسخ من قبله " .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن ارتداد أحدهما قبل الدخول موجب لفسخ النكاح ، وأن المرتد إن كان هو الزوج لها نصف المهر ، وإن كانت الزوجة فلا مهر لها ، فرقا بين أن تكون الفرقة من قبله أو قبلها ، وأنهما إن ارتدا معا كان في المهر ثلاثة أوجه :

أحدها : لها نصفه : تغليبا لردة الزوج .

والثاني : لا شيء لها : تغليبا لردتها .

والثالث : لها ربعه : لاشتراكهما فيها .

قال الشافعي ، رحمه الله : " ولو كانت تحته نصرانية فتمجست أو تزندقت ، فكالمسلمة ترتد ( وقال ) في كتاب المرتد حتى ترجع إلى الذي حلت به من يهودية أو نصرانية " .

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة ، وما فيها من الأقسام والأحكام ، وأن الزوجة النصرانية إذا تزندقت لم تقر ، وفيما تؤخذ بالرجوع إليه ثلاثة أقاويل :

[ ص: 299 ] أحدها : الإسلام لا غير .

والثاني : الإسلام ، فإن أبت فدينها الذي كانت عليه من النصرانية .

والثالث : الإسلام ، فإن أبت فدين يقر عليه أهله من أديان أهل الكتاب .

ولو كانت نصرانية فتهودت كان على قولين :

أحدهما : تقر .

والثاني : لا تقر .

وفيما تؤخذ بالرجوع إليه قولان :

أحدهما : الإسلام لا غير .

والثاني : الإسلام ، فإن أبت فدينها الذي كانت عليه .

وذكرنا ما تعلق بذلك من أحكام النكاح قبل الدخول وبعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية