مسألة : قال
الشافعي : " ومن دان دين
اليهود والنصارى من العرب أو العجم غير
بني إسرائيل في فسخ النكاح وما يحرم منه أو يحل
كأهل الأوثان ( وقال ) في كتاب ما يحرم الجمع بينه :
من ارتدت من يهودية إلى نصرانية ، أو نصرانية إلى يهودية ، حل نكاحها : لأنها لو كانت من أهل الدين الذي خرجت إليه حل نكاحها ( وقال ) في كتاب الجزية :
لا ينكح من ارتد عن أصل دين آبائه : لأنهم بدلوا بغيره الإسلام ، فخالفوا حالهم عما أذن بأخذ الجزية منهم عليه ، وأبيح من طعامهم ونسائهم " .
قال
الماوردي : وقد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن
بني إسرائيل من اليهود والنصارى مقرون على دينهم ، ويحل نكاح نسائهم ، ومن دخل في دينهما من
العرب والعجم وسائر الأمم على ضربين : قبل التبديل ، وبعده ، ممن دخل فيه قبل تبديل أهله كالروم ، كان على حكمين فيه ، تقبل جزيتهم ، وتنكح نساؤهم ، وتؤكل ذبائحهم .
ومن دخل فيه بعد تبديل أهله كان في حكم عبدة الأوثان لا تقبل جزيتهم ، ولا تنكح نساؤهم ، ولا تؤكل ذبائحهم ، فإن بدل بعضهم دون بعض ممن دخل في دين من بدل لم تقر ، ومن دخل في دين لم يبدل أقر ، وحل أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ، وإن دخل في دينهم قوم أشكلت علينا أحوالهم هل دخلوا فيه قبل التبديل أو بعده ، أو هل دخلوا فيه مع من بدل أو مع من لم يبدل كانوا في حكم
المجوس يقرون بالجزية حقنا لدمائهم ، ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم .