فصل : فإذا ثبت الحكم بصحة
عقودهم ، ومناكحهم ، والعفو عما اختل من شروطها ، وأنهم مأخوذون بما أوقعوه فيها من طلاق وظهار وإيلاء اعتبر حال طلاقه ، فإن كان صريحا عندهم أجريت عليه حكم الصريح سواء كان عندنا صريحا أو كناية : لأننا نعتبر عقودهم في شركهم بمعتقدهم ، كذلك حكم طلاقهم ، وإذا كان كذلك نظرت : فإن
كان رجعيا فراجع في العدة صحت رجعته كما صح نكاحه ، وكانت معه بعد إسلامه على ما بقي من الطلاق ، فإن كان واحدة بقيت معه على اثنتين ، وإن كانت اثنتين بقيت معه على واحدة ، وإن لم يراجعها في العدة حتى أسلما ، فإن كانت
عدة الطلاق قد انعقدت في الشرك أو بعد الإسلام وقبل الرجعة ، بانت منه ، وجاز أن يستأنف العقد عليها ، فيكون على ما بقي من الطلاق ، وإن كانت العدة باقية ، فله أن يراجعها بعد الإسلام ، وتكون معه على ما بقي من الطلاق ، وإن كان
طلاقه لها في الشرك ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، فلو كانت قد نكحت في الشرك زوجا غيره حلت له إذا أسلم ، فلو
عاد فنكحها في الشرك قبل زوج ، وقد طلقها ثلاثا ، كان نكاحها إذا أسلم باطلا ، ولم يجز أن يقر عليه .
فإن قيل : أفليس لو
نكحها في العدة ثم أسلما بعدها أقر ؟ فهلا إذا نكح المطلقة ثلاثا قبل زوج أقر ؟ قيل : لأن تحريم المعتدة قد زال بمضي الزمان ، فجاز أن يستأنف العقد عليها ، فجاز أن تقر على ما تقدم من نكاحها وتحريم المطلقة ثلاثا لم يزل ، ولا يجوز أن يستأنف العقد عليها فلم يجز أن تقر على ما تقدم من نكاحها وتحريم المطلقة ثلاثا ، وكذلك الكلام فيما يؤخذ به من حكم ظهاره وإيلائه ، والله أعلم .