مسألة : قال
الشافعي : " فإن
نكح نصراني وثنية أو مجوسية ، أو
نكح وثني نصرانية أو مجوسية ، لم أفسخ منه شيئا إذا أسلموا " .
قال
الماوردي : أما إذا
نكح كتابي كتابية ، وتحاكما إلينا أقرا على النكاح ، وكذلك لو أسلما أو أسلم الزوج منهما ، كانا على النكاح : لأن
للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية فجاز أن يقيم على نكاح كتابية ، ولو أسلمت الزوجة دونه لم يقر على نكاحها ، وكان موقوفا على تقضي العدة .
وأما
الوثني إذا نكح وثنية ، فأيهما أسلم لم يقر على النكاح ، وكان موقوفا على تقضي العدة ، وإن تحاكموا إلينا في الأحكام أقررناهم عليها ، فأما إذا
نكح وثني كتابية ، فإن أسلما
[ ص: 304 ] أقرا على النكاح ، وإن أسلم الزوج أقر على النكاح ، وإن أسلمت الزوجة كان النكاح موقوفا على انقضاء العدة .
ولو
نكح كتابي وثنية ، فأيهما أسلم كان النكاح موقوفا على انقضاء العدة ، وإن تحاكما إلينا قبل الإسلام ، فمذهب
الشافعي : أننا نمضي نكاحهما ولا يفسخ عليهما .
وقال
أبو سعيد الإصطخري : يفسخ النكاح بينهما : لأن الله تعالى قد أمر أن يحكم في أهل الكتاب بما أنزل الله في أهل الإسلام بقوله :
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم [ المائدة : 49 ] ، والوثنية لا تحل لمسلم ، فكذلك لا تحل لكتابي .
وهذا خطأ : لأن الكفر كله ملة واحدة ، وإن تنوع واختلف ، ألا ترى أننا نحكم بالتوارث بين أهل الكتاب وعبدة الأوثان ، ولأنه لما جاز إقرارهما على هذا النكاح بعد الإسلام ، فأولى أن يقرا عليه في حال الكفر .