الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فحكم الولد الحادث من بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون ملحقا بحكم أبيه دون أمه ، وذلك في أربعة أشياء :

أحدها : النسب يكون ملحقا بأبيه دون أمه .

والثاني : في الحرية ، فإن ولد الحر من أمة كأبيه دون أمه .

والثالث : في الولاء ، فإنه إذا كان على الأبوين ولاء من جهتين ، كان الولد داخلا في ولاء الأب دون الأم .

والرابع : في الحرية ، فإنه إذا كان الأب من قوم لهم حرية ، والأم من آخرين لهم حرية أخرى ، فإن حرية الولد حرية أبيه دون أمه .

[ ص: 306 ] والقسم الثاني : أن يكون ملحقا بحكم أمه دون أبيه وذلك في شيئين :

أحدهما : ولد المنكوحة تابع لأمه في الحرية والرق دون أبيه ، فإن كانت أمه حرة كان حرا وإن كان أبوه عبدا ، وإن كانت أمه مملوكة كان عبدا وإن كان أبوه حرا .

والثاني : في الملك ، فإن ولد المملوكين تبع لأمه ومملوك لسيدهما .

والقسم الثالث : أن يكون ملحقا بأفضل أبويه حالا وأغلظهما حكما ، وذلك في شيء واحد ، وهو في الإسلام يلحق بالمسلم منهما أبا كان أو أما .

والقسم الرابع : ما اختلف قوله فيه ، وهو في إباحته الذبيحة والنكاح ، فأحد قوليه أنه ملحق بالأب . والثاني : ملحق بأغلظهما حكما .

التالي السابق


الخدمات العلمية