الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الاستمتاع بما دون الفرج منها ، فيجوز أن يستمتع بما فوق السرة ودون الركبة : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يستمتع من الحائض بما فوق الإزار .

وأما الاستمتاع بما بين السرة والركبة إذا عدل عن الفرجين ففيه وجهان :

أحدهما : أنه حرام . وهو قول أبي حنيفة : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الاستمتاع منها بما فوق الإزار ، وما بين السرة والركبة هو مما تحت الإزار وليس مما فوقه ، فدل على تحريمه .

والوجه الثاني : أنه مباح . وبه قال مالك ومن أصحابنا : أبو علي بن خيران وأبو إسحاق المروزي : لأن تحريم وطء الحائض لأجل الأذى ، فوجب أن يكون مقصورا على مكان الأذى وهو الفرج دون غيره .

وروي أن عمر - رضي الله تعالى عنه - سئل عن ذلك فقال إذا توقى الجحرين فلا بأس ، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم : يستمتع من الحائض بما فوق الإزار محمولا على ما دون الفرج ، ويكون الإزار كناية عن الفرج : لأنه محل الإزار كما قال الشاعر .


قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار

أي شدوا فروجهم .

وخرج أبو الفياض من أصحابنا وجها ثالثا : أنه إن كان قاهرا لنفسه يأمن أن تغلبه الشهوة فيطأ في الفرج ، جاز أن يستمتع بما دونه ، وإن لم يأمن نفسه أن تغلبه الشهوة فيطأ في الفرج ، حرم عليه أن يستمتع بما دونه إلا من وراء الإزار .

التالي السابق


الخدمات العلمية