الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فإذا تطهرن ، يعني - والله أعلم - الطهارة التي تحل بها الصلاة : الغسل أو التيمم ( قال ) وفي تحريمها لأذى المحيض كالدلالة على تحريم الدبر : لأن أذاه لا ينقطع " .

قال الماوردي : أما ما دام الحيض باقيا فوطئها في الفرج على تحريمه ، فإذا انقطع دم حيضها فمذهب الشافعي : أن وطأها بعد انقطاع الدم على تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم إن كانت عادمة للماء .

وقال طاوس ومجاهد : وطؤها حرام حتى تتوضأ فتحل .

وقال أبو حنيفة : قد حل وطئها إن لم تغتسل ولم تتوضأ ، وقد دللنا عليه في كتاب الحيض بما أغنى .

[ ص: 315 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية