مسألة : قال
الشافعي : "
فإذا تطهرن ، يعني - والله أعلم - الطهارة التي تحل بها الصلاة : الغسل أو التيمم ( قال ) وفي تحريمها لأذى المحيض كالدلالة على تحريم الدبر : لأن أذاه لا ينقطع " .
قال
الماوردي : أما ما دام الحيض باقيا فوطئها في الفرج على تحريمه ، فإذا انقطع دم حيضها فمذهب
الشافعي : أن
وطأها بعد انقطاع الدم على تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم إن كانت عادمة للماء .
وقال
طاوس ومجاهد : وطؤها حرام حتى تتوضأ فتحل .
وقال
أبو حنيفة : قد حل وطئها إن لم تغتسل ولم تتوضأ ، وقد دللنا عليه في كتاب الحيض بما أغنى .
[ ص: 315 ]