مسألة : قال
الشافعي : " وإن كان له إماء ، فلا بأس أن يأتيهن معا قبل أن يغتسل ، ولو توضأ كان أحب إلي ، وأحب لو غسل فرجه قبل إتيان التي بعدها ، ولو كن حرائر فحللنه فكذلك " .
[ ص: 316 ] قال
الماوردي : فأما الإماء ، فلا قسم لهن على السيد ، فإذا
أراد وطئهن في يوم واحد جاز ، ويستحب أن يغتسل بعد وطء كل واحدة منهن : لما فيه من تعجيل فرض ، وتكرار ، وطاعة ، ونشاط نفس ، فإن لم يغتسل توضأ عند وطء كل واحدة منهن .
وأنكر
أبو داود ما أمر به
الشافعي من الوضوء : لأنه مع بقاء الجنابة غير مؤثر في الطهارة ، وما لا تأثير له كان فعله عبثا ، وهذا إنكار مستقبح وقول مسترذل ، واعتراض على السنة .
روى
أبو سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923975إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ، وقال
لعمر بن الخطاب : " وإذا جامعت ثم أردت المعاودة فتوضأ " .
nindex.php?page=hadith&LINKID=923976وقال عمر : يا رسول الله ، أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ فأمر بالوضوء ، وإن لم يرفع حدثا ، فإن لم يتوضأ عند وطء كل واحدة ، فيستحب أن يغسل ذكره بعد وطئها : لأنه مأثور ومسنون ، ولأن فيه نشاط النفس ، ونهوضا للشهوة ، فإن لم يغتسل ولا توضأ ولا غسل ذكره ، ووطأ جميعهن واحدة بعد أخرى حتى أتى جميعهن ، جاز ، واغتسل لهن غسلا واحدا .
وروى
حميد عن
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=923977أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة بغسل واحد ، وروى : وكن يومئذ تسعا ولأن الغسل تداخل كالحدث ويكره أن ينتقل من وطء واحدة إلى وطء أخرى ، ويصبر حتى تسكن نفسه ، وتقوى شهوته ، فقد روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الفهر ، والفهر هو إذا وطئ المرأة انتقل منها إلى أخرى ، ويكره أن
يطأ بحيث يرى أو يحس به : فقد روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوجس ، وهو : أن يطأ بحيث يسمع حسه .