الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فأما التلذذ بغير إيلاج بين الإليتين فلا بأس " .

قال الماوردي : وهذا صحيح لعموم قوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم [ المؤمنون : 5 ، 6 ] الآية ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : أمن دبرها في قبلها فنعم ، إن الله لا يستحي من الحق فدل على إباحة التلذذ بما بين الإليتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية