فصل : فأما
عزل المني عن الفرج عند الوطء فيه ، فإن كان في الإماء جاز من غير استئذانهن فيه : لرواية
أبي سعيد الخدري أنه قال :
يا رسول الله إنا نصيب السبايا ، ونحب الأثمان أفنعزل عنهن ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى إذا قضى خلق نسمة خلقها فإن شئتم فاعزلوا " ، ولأن في العزل عنها استبقاء لرقها ، وامتناعا من الإفضاء إلى عتقها ، فجاز كما يجوز أن يمتنع من تدبيرها ، وإن كانت حرة لم يكن له أن يعزل عنها إلا بإذنها .
والفرق بينهما : أن الحق في ولد الحرة مشترك بينهما وفي ولد الأمة يختص السيد دونها .