الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول في حكم الاستمناء باليد ]

فأما الاستمناء باليد وهو استدعاء المني باليد ، فهو محظور ، وقد حكى الشافعي عن بعض الفقهاء إباحته ، وأباحه قوم في السفر دون الحضر . وهو خطأ : لقوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم [ المؤمنون 5 ، 6 ] الآية ، فحظر ما سوى الزوجات وملك اليمين ، وجعل مبتغي ما عداه عاديا متعديا ، لقوله : فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [ المؤمنون : 7 ] . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن الله الناكح يده ، ولأنه ذريعة إلى ترك النكاح ، وانقطاع النسل ، فاقتضى أن يكون محرما كاللواط .

التالي السابق


الخدمات العلمية