فصل : [ القول في حكم الاستمناء باليد ]
فأما
الاستمناء باليد وهو استدعاء المني باليد ، فهو محظور ، وقد حكى
الشافعي عن بعض الفقهاء إباحته ، وأباحه قوم في السفر دون الحضر . وهو خطأ : لقوله تعالى :
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم [ المؤمنون 5 ، 6 ] الآية ، فحظر ما سوى الزوجات وملك اليمين ، وجعل مبتغي ما عداه عاديا متعديا ، لقوله :
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [ المؤمنون : 7 ] . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
لعن الله الناكح يده ، ولأنه ذريعة إلى ترك النكاح ، وانقطاع النسل ، فاقتضى أن يكون محرما كاللواط .