الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت هذا فهو مأمور أن يسجد على ركبتيه ، وقدميه ويديه ، وجبهته ، وأنفه ، فأما الجبهة والأنف ، ففرض السجود متعلق بالجبهة دون الأنف ، فإن سجد على جبهته أجزأه ، وإن سجد على أنفه لم يجزه ، وقال عكرمة ، وسعيد بن جبير : فرض السجود متعلق بالجبهة ، والأنف ، وإن سجد على أحدهما لم يجزه حتى يسجد عليهما معا

وقال أبو حنيفة : فرض السجود متعلق بكل واحد منهما على البدل ، فإن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه ، وإن سجد على أنفه دون جبهته أجزأه واستدل من أوجب السجود على الأنف مع الجبهة برواية عروة عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة لمن لا يوضع أنفه على الأرض واستدل من جعل السجود على الأنف دون الجبهة مجزئا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للذي علمه الصلاة : مكن جبهتك وأنفك من الأرض فلما لم يكن الجمع بينهما مستحقا وكان لو سجد على جبهته دون أنفه أجزأه كذلك لو سجد على أنفه دون جبهته أجزأه

ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته ونهي أن يكف الشعر والثياب وعند أبي حنيفة : أن كل عضو كان محلا للسجود كان مغنيا ولم يكن مخيرا بينه وبين غيره كاليدين ، وخبر عائشة ، رضي الله عنها ، يحمل على الاستحباب ونفي الكمال

التالي السابق


الخدمات العلمية