مسألة : قال
الشافعي : " وينهاه الإمام ، فإن عاد عزره ، فإن كان في زنا حده ، وإن كان غاصبا أغرمه المهر وأفسد حجه " .
قال
الماوردي : أما
فاعل ذلك في زوجته أو أمته ، فإنه ينهى ويكف : لإقدامه على حرام وارتكابه لمحظور ، ولا يعاجل في أول فعله بأكثر من النهي فينهى الزوج من الفعل ، وتنهى الزوجة من التمكين ، فإن عاودا ذلك بعد النهي ، عذرا تأديبا وزجرا ، ولا حد فيه لأجل الزوجية .
فأما
فاعله زنا فعليه الحد وهو
حد اللواط ، وفيه قولان :
أحدهما : كحد الزنا : جلد مائة وتغريب عام إن كان بكرا ، أو الرجم إن كان ثيبا .
والقول الثاني : القتل بكرا كان أو ثيبا .
وأما المفعول بها ، فإن كانت مطاوعة فعليها حد اللواط على القولين ، وإن كانت مكرهة فلا حد عليها ولها مهر مثلها .
فإن قيل : فليس في اللواط مهر فكيف وجب لهذه مهر ، والفعل معها كاللواط .
قيل : لأن النساء جنس يجب في التلذذ بهن مهر ، فوجب لهن المهر ، والذكران جنس يخالفون النساء فيه فلم يجب لهم مهر ، وبالله التوفيق .