الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وينهاه الإمام ، فإن عاد عزره ، فإن كان في زنا حده ، وإن كان غاصبا أغرمه المهر وأفسد حجه " .

قال الماوردي : أما فاعل ذلك في زوجته أو أمته ، فإنه ينهى ويكف : لإقدامه على حرام وارتكابه لمحظور ، ولا يعاجل في أول فعله بأكثر من النهي فينهى الزوج من الفعل ، وتنهى الزوجة من التمكين ، فإن عاودا ذلك بعد النهي ، عذرا تأديبا وزجرا ، ولا حد فيه لأجل الزوجية .

فأما فاعله زنا فعليه الحد وهو حد اللواط ، وفيه قولان :

أحدهما : كحد الزنا : جلد مائة وتغريب عام إن كان بكرا ، أو الرجم إن كان ثيبا .

والقول الثاني : القتل بكرا كان أو ثيبا .

وأما المفعول بها ، فإن كانت مطاوعة فعليها حد اللواط على القولين ، وإن كانت مكرهة فلا حد عليها ولها مهر مثلها .

فإن قيل : فليس في اللواط مهر فكيف وجب لهذه مهر ، والفعل معها كاللواط .

قيل : لأن النساء جنس يجب في التلذذ بهن مهر ، فوجب لهن المهر ، والذكران جنس يخالفون النساء فيه فلم يجب لهم مهر ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية